بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب … مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” يدين استمرار تعذيب الأسرى الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال

الأردن العربي – السبت 25/6/2022 م … 

رام الله … أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” وبشدة استمرار (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال بممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف والتحقيق وفي السجون، بالرغم من الحظر المطلق للتعذيب في القانون الدولي، كونه غير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك في حالات الحرب أو حالات الطوارئ العامة، واعتباره مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي العرفي، ويسري على كافة الدول، بما فيها الدول التي لم تصادق أو تنضم على أي من المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحةً وتمنع اللجوء إلى التعذيب واستخدامه ضد أي شخص تحت أي ظرف، وبالرغم من انضمام (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها ما تزال تمارس شتى جرائم التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يواجه الأسرى الفلسطينيون وخاصة الأطفال منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أوضاعاً قاسية ولاإنسانية، حيث ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم العديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، وذلك بهدف قمعهم وإذلالهم. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز  بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10/12/1984.والنافذ  بتاريخ 26/6/1987 .




كما واستنكر مركز “شمس” قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لسنة 1999 الذي أبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لممارسة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأسرى الفلسطينيين بذريعة (الضرورة). حيث تستغل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية والمحققون، بما في ذلك محققو الشاباك، قرار المحكمة، أسوأ استغلال، حيث يلجؤون لاستخدام وسائل وأساليب تحقيق بدنية قاسية ضد كل من يتم التحقيق معه بقضايا أمنية بحجة “خطورة الموقف”. وكون الحالة هي بمثابة “دفاع للضرورة” تعفي بموجب القرار، أي محقق استخدم وسائل تحقيق ممنوعة من المسؤولية الجنائية بذريعة أن وسائل التحقيق البدنية لم تكن إلا نتيجة ثانوية لاحتياجات التحقيق، الذي يبقى بالعادة سرياً ولا يتم تفحصه من قبل أي هيئة مستقلة خارجية. 

ودعا مركز “شمس” السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية، مع المعاهدات الدولية التي انضممت لها دولة فلسطين، سيما وأنها دولة مؤمنة بمبادئ العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وبالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وسعياً لترسيخ تلك المفاهيم، فقد كانت اتفاقية مناهضة التعذيب أولى اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها عام 2014، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وقعت بتاريخ 28/12/2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، كما أنها أقرت في أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) وقد دمجت فيها التزاماتها المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، ما يؤكد عزم دولة فلسطين على الوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها وتأمين حرياتهم الأساسية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة والمساواة لهم. 

كما وذكّر مركز “شمس” على أن حظر التعذيب من قبل الأسرة الدولية بقرار أممي استناداً إلى القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، حيث اعتبرت التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، أن اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تكون كل القواعد الاتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا المبدأ عاملاً آخر لمكافحة الإفلات من العقاب واللامسوؤلية لمرتكبي الانتهاكات الجسمانية لحقوق الإنسان الأساسية، كما أن القيمة الآمرة لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا وهي قاعدة الاختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة، وقيد على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى، كما أنها جريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وذلك بموجب المادة (32) القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. 

كما ودعا مركز “شمس” إلى ضرورة فتح نقاش جدي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، فعلى الرغم من مطالبة المركز المتكررة بضرورة إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، إلا أن إصدار قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأنها، دون الأخذ بملاحظات مؤسسات المجتمع المدني خلال السنوات السابقة من المشاورات، يعكس إرادة وقرار لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية بعدم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص. 

 

قد يعجبك ايضا